حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نحو 5 تعويضات مستحقة للمشترك المصاب بإصابة عمل، موضحة حالات إصابة العمل.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي كما يلي:
1-العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية.
2-البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
3-العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
4-العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
5-منحة لعائلة المصاب أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن المشترك لا يستحق أي نوع من التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله.
أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله ، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك، وفقا للتأمينات.
في السياق ذاته، أوضحت التأمينات عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن إصابة العمل تعتبر في أي من هذه الحالات: الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.
والحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر العمل أو العكس أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه الطعام أو إلى المسجد والعكس، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.
وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل والإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.
فيما أوضحت التأمينات الاجتماعية أن الإبلاغ عن إصابة يتطلب أن يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار فى أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص، وفقا للتأمينات.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.
ووفقا للتأمنيات الاجتماعية فإنه في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال.
اقرأ أيضا: