أوضح الأستاذ الدكتورعبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أنَّه يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ما يكفيه لتأسيس عمل أو تجارة، تكون سببًا لكفايته.
وأضاف المطلق عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: كأن يساعد الغنيُّ الفقيرَ من الزكاة ليفتح ورشة سمكرة أو سباكة أو يشتري له أدوات إنتاجية كمكائن الخياطة أو نحوها أو يساعده في ابتداء تجارة في بيع خضار أو نحوها أو يساعد أسرة فقيرة لتكون من الأسر المنتجة.
وتابع الدكتور عبدالله المطلق أنه يجوز للمزكّي أن يدفع للفقير الأعزب من مال الزكاة للزواج، أو يدفع للفقير المريض ما يعالج به؛ لأن النكاح والعلاج من أهم الحاجات.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل حددت الشروط العامة لوجوب الزكاة في الشريعة الإسلامية، ومنها أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه صدقة» رواه الإمام بخاري ومسلم.
وأضافت الهيئة على حسابها على «تويتر»، أن الحديث الشريف يعني ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة مثل أموال الاستخدام مثل الفرس في زمن النبوة والسيارة الآن والمسكن والأثاث هذه أموال اقتناء مثل القلم والساعة، وبالتالي هي أموال لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها معدة للاستخدام.
لكن تجب الزكاة في أموال محددة هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مثل العملات اليوم وكذلك عروض التجارة مثل الأسهم المعدلة للتجارة والاستثمار، ووحدات الصناديق الاستثمارية وكذلك الديون التي هي على الشخص القادر على السداد هذه يجب إخراج زكاتها كل سنة، بالإضافة إلى الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام.
وأوضحت الهيئة أن الشرط الثاني من شروط الزكاة هو الملك التام بمعنى أن يكون الملك مملوك للشخص ويستطيع أن يتصرف فيه أما إن كان المال ضائعًا أو مسروقًا أو كان مغصوبًا أو كان مجحودًا أو تمت مصارتها منه لأي سبب من الأسباب فإن هذا الملك لا تجب فيه الزكاة لأن الملك فيه ناقص.
والشرط الثالث من شروط الزكاة هو أن يمضى حول قمري على المال الذي بلغ النصاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه الإمام أحمد في مسنده.
فالزكاة لا تجب في السنة إلا مرة إذا حال عليها الحول سواء إذا كان ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو عملات أو ديون إلا الخارج من الأرض كما قال الله عز وجل: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» بمعنى أنه لا يشترط مرور الحول.
وأسهل طريقة لضبط الحول هو تحديد يوم واحد في السنة مثلا في شهر رمضان في العشر الأواخر تتعود أنك لا تخرج الزكاة إلا في العشر الأول، فتحصي جميع أموالك من الذهب والفضة والنقود والديون المستحقة ووحدات الصناديق والأسهم وتأخذ منها ربع العشر بمقدار 2.5% بقسمة المبلغ على أربعين.
والشرط الأخير من شروط الزكاة هو بلوغ النصاب وهو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهذا في زكاة الخارج من الأرض ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس زود صدقة» وهذا في بهيمة الأنعام ثم قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» وهذا في الفضة.