محامٍ يعدد آلية إثبات التحرش وعقوبات المتورطين

محامٍ يعدد آلية إثبات التحرش وعقوبات المتورطين

تم النشر في

قال المحامي سلطان العنزي، إنَّ عقوبة التحرش تتراوح بين السجن سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة (من ألف إلى 100 ألف ريال)، والتشهير في حال العودة (تكرار الجريمة)، ويجوز للمحكمة الجميع بين عقوبتين أو ثلاث.  

وأضاف المحامي خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن إثبات التحرش يقوم على «الإثبات الحر» ويشمل: «الشهود (شاهد وكاميرا أو شاهدين)، التصوير، الكاميرات الموجودة بالمحال».

وتابع: أنَّ النظام وضع للمحكمة سلطة التشهير بالمُتحرِّش لتكون عقوبة الرّْدع قوية؛ وذلك لأن السجن قد لا يردعه.

واستكمل: «التحرش هو أي إشارة أو عبارة قول أو قول ذات مدلول جنسي تمس جسد أو عرض أو شخص المتحرش به، وقد وضع نظام مكافحة جريمة التحرش، وضع لفظ «المُتَحرِّش» بشكل مطلق ليشمل المتورط سواء كان ذكرًا أم أنثى».

يُذكر أن المادة الثالثة من «نظام مكافحة جريمة التحرش» تنص على أنه: «لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة».

اقرأ أيضا:

logo
صحيفة عاجل
ajel.sa