حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
تم النشر في

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ بحذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

وجاء قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٠هـ وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً : حذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية النظام المرور المتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات.

ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنقاذه، كل فيما يخصه.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa