

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ بحذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
وجاء قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ كالتالي:
إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٠هـ وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً : حذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية النظام المرور المتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات.
ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنقاذه، كل فيما يخصه.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.