أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة استرداد المبلغ المالي المقرر لتجديد رخصة السير حال العدول عن تجديد الاستمارة.
وقالت الإدارة، عبر حسابها بموقع تويتر، إن استرداد المبلغ متاح من خلال نفس الحساب الذي تم السداد منه.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى الإدارة العامة للمرور من أحد المستفيدين بشأن رغتبه في استرداد المبلغ بعد تراجعه عن تجديد الاستمارة.
يذكر أن نظام المرور ينص على تحديد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمائة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى 300 ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.