تعديلات جديدة على تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل.. العقوبات تتراوح بين 500 ريال وتصل لمليون

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (5-34-1444) وتاريخ 29 /02/ 1444هـ بتعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام منتجات التجميل والموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية.

وقالت «أم القرى»، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد الاطّلاع على الفقرة رقم (1) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18 /6/ 1436هـ، والتي نصّت على: (يصدر المجلس جدولًا يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقررة لها)، وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس عشر بتاريخ 8 /2/ 1444هـ، بعرض جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية بنسخته المعدّلة على مجلس الإدارة لإقراره وفقًا لـ الصيغة المرفقة من هنا قرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية حسب الصيغة المرفقة.

ثانيًا: الموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المقررة لها وفقًا لنظام منتجات التجميل حسب الصيغة المرفقة.

وجاء جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المقررة لها كالتالي:

Attachment
PDF
جدول-تصنيف-مخالفات-أحكام-نظام-منتجات-التجميل-والعقوبات-المقررة-لها.pdf
Preview

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa