أقر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية (أم القرى) اليوم الجمعة.
وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84653 وتاريخ 7 /12 /1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم 12212290003 وتاريخ 5 /6 /1444هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان.
وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 /6 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (43253) وتاريخ 4 /8 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2645) وتاريخ 30 /8 /1444هـ، ورقم (3133) وتاريخ 20 /10 /1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 /44/ت م) وتاريخ 26 /10 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (500) وتاريخ 14 /1 /1445هـ.
قرر مجلس الوزراء الآتي:
تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 /6 /1441هـ، لتصبح بالنص الآتي:
«1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:
أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.
ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
2- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».