الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.. 4 مهام لـ«التعليم»

 وزارة التعليم
وزارة التعليم

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، رقم (4400753504) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ، باعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية. 

وقالت «أم القرى»، إن وزير التعليم بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظامًا وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 21 /7/ 1433هـ، القاضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرّة من المدارس الأهلية وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8/ 1395هـ، وتعديلاتها، وعلى القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (102665) وتاريخ 16 /7/ 1439هـ ولما تقتضيه المصلحة العامة قرر ما يلي:

أولًا: يقتصر دور وزارة التعليم واللجان المعنية على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية، وعلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر.

ثانياً: اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المرافقة من هنـــــــا 

ثالثاً: يلغي هذا القرار التعميم رقم (72366) وتاريخ 12 /7/ 1442هـ.

رابعاً: يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما سبقه وما يتعارض معه في موضوعه.

خامساً: يُبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل به، وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa