بينّت وزارة العدل، طريقة الاستفادة من تنفيذ خدمة الاعتراض على الحكم إلكترونيًا والتي تعد إحدى الخدمات العدلية الإلكترونية.
وأوضحت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تتيح لأطراف القضية التقديم طلب إقرار القناعة بالحكم وبالتالي التنازل عن الحق بالاعتراض على الحكم.
وشرحت وزارة العدل، آلية وطريقة تنفيذ خدمة الاعتراض على الحكم إلكترونيًا وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- ادخل على بوابة الخدمات العدلية ناجز من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد ويمكنك الانتقال مباشرة لها وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)
- من خلال قائمة القضايا اختر خدمة الاعتراض على الحكم.
- اختر القضية المرادة وتعبئة البيانات المطلوبة.
- قم بتقديم الطلب.
- ادخل لقائمة الطلبات لتتبع حالة الطلب.
وأشارت وزارة العدل، إلى أن هذه الخدمة تتطلب سريان صلاحية الوكالة في حال أن مقدم الطلب ممثل للمدعي أو المدعى عليه.
وأوضحت الوزارة، أن الاعتراض على الحكم في طلب عاجل يكون خلال 10 أيام من تاريخ استلام صك الحكم.
ونوهت العدل، على أن الحكم المنهي للخصومة فتكون مدة الاعتراض 30 يومًا من اليوم التالي لاستلام صك الحكم أو من تاريخ التبليغ بالحكم للمحكوم عليهم غيابياً.
اقرأ أيضًا :