نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم (282)، بتاريخ 19/03/1448هـ، المتضمن تنظيم التعامل مع العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تنتقل من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بموجب أداة نظامية.
ووفق "الجريدة الرسمية"، بموجب القرار، تلتزم الجهة التي ينتقل إليها العقار البلدي بالاستمرار في العقد الاستثماري القائم على العقار، في حال وجوده، أو تعويض المستثمر عن جميع الأضرار المترتبة على إلغاء العقد.
وكلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة، بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تنتقل من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى.
وتتولى الهيئة الرفع بما يتطلب استكمال إجراءات نظامية، بما يسهم في وضع إطار واضح لتقدير الأضرار ومعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود الاستثمارية في هذه الحالات.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54302 وتاريخ 6/7/1447هـ،
المشتملة على خطاب وزير البلديات والإسكان رقم 4700431121 وتاريخ 25/6/1447هـ، في شأن المحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية.
ووفق "أم القرى"، جاء القرار بعد الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 15/11/1392هـ. وبعد الاطلاع على نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ. وبعد الاطلاع على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 وتاريخ 29/6/1441هـ.
كما جاء القرار بعد الاطلاع على المذكرتين رقم (4116) وتاريخ 4/12/1447هـ، ورقم (700) وتاريخ 3/3/1448هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-2/48/د) وتاريخ 10/1/1448هـ. وبعد الاطلاع على
توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2856) وتاريخ 14/3/1448هـ.
اعرض التغريدة على منصة X





