أوضح المستشار قانوني عبدالملك بن طارق الحبيب، عقوبة إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل.
وأضاف الحبيب، خلال لقائه ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن ذلك التصرف يعد جريمة تزوير لها عقوبة جزائية وغرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر.
وأكمل، أن ذلك التصرف يتضمن، قيام الموظف بالتوقيع بالبصمة دخولا وخروجا لاحتساب ذلك يوم دوام وتفادي الغياب، وتعتبر تلك جريمة جنائية، تعاقب بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأردف الحبيب، أن مجرد توقيع الموظف حضور وانصراف دون تواجد في المنشأة يتيح لصاحب العمل فصله وفق نظام العمل؛ لأن ذلك فعل يخل بالشرف والأمانة.