تعويض الأمومة في نظام التأمينات الجديد.. زيادة تمكين المرأة في سوق العمل

المرأة السعودية العاملة
المرأة السعودية العاملة
تم النشر في

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تضمنه قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، سوق العمل سواءً في القطاع المدني العام، أو القطاع الخاص.

تعويض الأمومة وزيادة تمكين المرأة في سوق العمل

وتمنح التأمينات الاجتماعية في النظام الجديد، نيابة عن صاحب العمـل المــرأة العـاملة تعويضًـا عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة وتصرف هـذه المنفعة المشتركـة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد سواء كانت المشتركة سعودية أو غيـر سعودية ويصرف لمدة 3 أشهر ويضــاف شهر في بعض الحالات.

وتساعد هذه الفقرة في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، وزيادة نسبة المرأة العاملة في سوق العمل السعودي، ومن جانب آخر فإن تعويض الأمومة يعمل على التخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات.

متى يستحق تعويض الأمومة

وحسب النظام الجديد، يُستحق تعويض الأمومة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، أيضاً نصّ على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على تعويض الأمومة في حال كانت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.

ومن التعويضات المتعلقة بحالات الولادة للسيدة العاملة يُصرف تعويض الأمومة بما يساوي متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المسجل كمعاش شهري لمدة 3 أشهر، ويُضاف إليه شهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، ويجوز الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa