نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 9-4-1442هـ بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي الجديد.
ويحل اسم البنك المركزي السعودي محل اسم (مؤسسة النقد العربي السعودي) أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة، ويحل البنك محل المؤسسة في حقوقها والتزاماتها، كما يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار SAMA.
ويستمر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (الحالي) في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في نظام البنك، إلى حين تشكيل مجلس إدارة للبنك وفقًا للمادة (الثامنة) من نظامه.
كما يكون للعملة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقًا لأحكام نظام النقد العربي السعودي.
وحددت المادة الثالثة والرابعة من نظام البنك المركزي أهدافه ومهمات البنك.
كما ذكر النظام، المحظورات من الأعمال على البنك المركزي السعودي كالتالي، وفقًا للمادة السادسة، فلا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.
2- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.
3- تمويل الحكومة وإقراضها.
4- تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.