مصادر لـ«عاجل»: 3 آليات لتمكين حاملي الإقامة المميزة من الانتفاع بعقارات مكة والمدينة

مدّة العقد لا تتجاوز 99 سنة
مصادر لـ«عاجل»: 3 آليات لتمكين حاملي الإقامة المميزة من الانتفاع بعقارات مكة والمدينة
تم النشر في

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن اعتماد وزارتي العدل والتجارة والاستثمار، لآليات تمكين حاملي الإقامة المميزة من الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

3 خطوات للانتفاع بعقارات مكة والمدينة

وذكرت المصادر أن الآلية الجديدة، جاءت نتيجة لعدة اجتماعات ومناقشات بين الوزارتين.

وأوضحت المصادر أن الآليات الموقّعة بين الطرفين تضمّنت 3 آليات، حيث حدّدت الأولى منها، أنه يتعين على من يرغب من حاملي الإقامة المميزة في الانتفاع بعقار واقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، اتباع ثلاث خطوات وإجراءات، وهي على النحو التالي:

أولًا: إبرام عقد انتفاع بعقار لمدة محدودة لا تتجاوز 99 سنة، على أن يبرم هذا العقد من خلال محامٍ ممارس مرخّص له في المملكة، يتفق عليه أطراف العقد، وذلك بما لا يخالف نظام الإقامة المميزة أو لائحته التنفيذية، أو الضوابط التي تقرّها اللجنة الإشرافية لمركز الإقامة المميزة، على أن يوثّق العقد لدى كتابة العدل المختصة، بعد التحقق من أساس صك العقار، وأنه مستكمَل الإجراءات الشرعية والنظامية وساري المفعول.

ثانيًا: تتولى كتابة العدل المختصة -بعد الانتهاء من الإجراء الأول- إصدار صكّ انتفاع، وتسري آثار العقد النظامية بعد إصدار هذا الصك ويُسلّم المنتفع لمالك العقار أو من في حكمه أو من يمثله نظامًا عوض الانتفاع -بحسب الأحوال، بما في ذلك ما ورد في الفقرة 4 من البند الثاني من تلك الآليات- بعد توثيق العقد ما لم يتفق في هذا الشأن على خلاف ذلك.

ثالثًا: تقوم كتابة العدل المختصة -فور استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا البند- بإحاطة مركز الإقامة المميزة بما تم في شأن الانتفاع من خلال سجلّ إلكتروني ينشأ لهذا الغرض بالتنسيق بين المركز ووزارة العدل.

شروط عقد الانتفاع بعقارات مكة والمدينة

ونصّت الآلية الثانية على: دون إخلال بما يقضي به نظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية والضوابط التي تقرها اللجنة الإشرافية للمركز، يراعى اشتمال عقد الانتفاع على العناصر التالية:

1 - وصف العقار محل التقاعد وصفًا مفصّلًا، مع تحديد أغراض الانتفاع من العقار.

2 - تحديد مدة الانتفاع بحيث لا تزيد على المدة المحددة في نظام الإقامة المميزة أو لائحته التنفيذية.

3 - تضمين العقد بأن المحكمة التي تختص بنظر أي نزاع قد ينشأ عن العقد هي المحكمة العامة في مكان العقار محل التعاقد.

4 - في حال تضمّن العقد تقسيط عوض الانتفاع، فيتعين أن يكون العوض محدد المقدار موضح الأجل لكل قسط، وفي حال كان العوض مؤجّلًا فيتعين تحديد موعده.

5 - إيضاح التزامات كل طرف في العقد، وحالات فسخه، وإيضاح التزامات الطرفين في حالات انتقال ملكية العقار أو المنفعة، وآلية التعويض عند تعذر الانتفاع بالعقار لأي سبب من الأسباب.

6 - أن توقيع العقد يعد بمثابة إقرار من مالك العقار أو من في حكمه أو من يمثله نظامًا، بخلو العقار محل العقد من أي حق عيني للغير أو منازعة فيه، مع التزامه بالآثار المترتبة على الاخلال بذلك.

أغراض السكن أو التجارة أو الصناعة

وتضمّنت الآلية الثالثة، أن تطبق هذه الآليات على من يرغب من حاملي الإقامة المميزة بالانتفاع بعقار واقع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، دون إخلال بما يقضي به نظام الاستثمار الأجنبي في ما يتصل بالأغراض التجارية والصناعية.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة، منح -في 11 نوفمبر الجاري- الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام، والذين بلغ عدهم 73 شخصًا.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa