نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر، اليوم الجمعة، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/2/ 2023) وتاريخ (4 /1/ 2023م).
وأكدت اللائحة أنه للمركز إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة التي لا تباشر أعمالها بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسسون مسوغاً يوافق عليه المركز أو من يفوضه.
كما أوضحت المادة السادسة والثمانون، أنه مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة والمادة الثالثة والعشرين والمادة الخامسة والثلاثين والمادة السادسة والثلاثين من النظام، يمارس المركز مهامه في الإشراف على الجمعية والمؤسسة، وفي حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأيٍّ من أحكام النظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛ فللمركز اتخاذ الآتي:
- إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة وإمهالها مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
2- في حالة مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات لمدة محددة.
ب- إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى.
ت- عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.
ث- تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتاً.
ج- دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه.
ح- حل الجمعية أو المؤسسة.
وللاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اضغط هنـــــــــا