قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية، أن الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي مشروط بشرطين: أولًا أن يكون صاحب المنشأة مسجلا في التأمينات، وثانيا أن يكون متفرغًا للعمل.
وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «ليتم الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، يشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل بها».
وأضافت أنه «تعفى المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي، بشرط أن يكون مالك المنشأة مسجلا في التأمينات ومتفرغا للعمل بها فيتم الإعفاء عن 2 من العمالة الوافدة، ويتم الإعفاء عن 4 عمال وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي».
وقال المواطن في استفساره: إنه لديه مؤسسة تكييف (صيانة وجديد) ومسجل بها أربعة عمال وسعوديان اثنان، فكم يكون المقابل المالي السنوي للعمال؟
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، أن مدة صلاحية رقم السداد 14 يوما من تاريخ إصداره، إذا لم يتم سداده خلال هذه المدة يسقط تلقائيًا.
وأشارت إلى أنه في حال لم يتم السداد، يمكن استخراج رقم سداد آخر من الخدمات الإلكترونية.