«التأمينات» توضح تفاصيل تعديلات أنظمة التقاعد المدني وتبادل المنافع

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات وتبادل المنافع.

وأضافت المؤسسة، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين، وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضاً
«أم القرى» تنشر تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات وتبادل المنافع
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وبينت المؤسسة أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.

كما تضمن القرار الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، واحتسابها على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي.

وتم إضافة مادة برقم (الثالثة والعشرون مكرر) والتي تقضي باشتراط بلوغ سن الستين أو الوفاة - أيهما أسبق - لصرف المكافأة لمن لم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وإتاحة الحصول على معاش تقاعدي للموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بتقرير حكم حصوله على المعاش عند بلوغه سن الستين إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، مع إتاحة حصوله على ذلك المعاش بإضافة مدة اعتبارية إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات.

وشملت التعديلات كذلك تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بإيكال صلاحية تحديد الحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa