

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة؛ قرار تعديل المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؛ الذي أقره مجلس الوزراء.
وجاء القرار المنشور على النحو التالي: بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15688 وتاريخ 25 / 2 / 1447هـ، في شأن تعديل صدر المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية. وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 22 / 8 / 1434هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1085) وتاريخ 18 / 3 / 1447هـ، ورقم (1768) وتاريخ 13 / 5 / 1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (32-47 / 15 / د) وتاريخ 12 / 4 / 1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6352) وتاريخ 11 / 6 / 1446هـ.
تقرر ما يلي:
تعديل صدر المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 22 / 8 / 1434هـ، وذلك بإحلال عبارة «يكون للمؤسسة رئيس يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة»، محل عبارة «يكون للمؤسسة رئيس برتبة فريق أو ما يعادلها، يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس المجلس».