منع تسجيل السيارات بدون رخصة قيادة للمشتري

فيما عدا الشخص الاعتباري..
منع تسجيل السيارات بدون رخصة قيادة للمشتري
تم النشر في

علمت «عاجل» من مصادرها أن الإدارة العامة للمرور قننت مؤخرًا تسجيل المركبات عند الشراء، باشتراط وجود رخصة قيادة للمشتري عند التسجيل، وذلك منعًا للاستغلال.

وبينت المصادر أن الإجراء جاء بناء على ما أكدته لائحة المرور الجديدة، وبحسب نظام المرور المعدل الصادر بالقرار الوزاري رقم (2249) في (10/3/1441هـ).

وأشارت المصادر إلى أنه لا يتم تسجيل المركبات لمن لا يسمح له بالقيادة، إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها، وذلك فيما عدا الشخص الاعتباري.

وجاء ذلك، ردًا على شكوى بعض المراجعين من أنهم عند قيامهم بطلب تسجيل مركبات بأسمائهم، فوجئوا بالشرط من قبل إدارات المرور.

وتنص المادة (8/1/7) من نظام المرور «فيما عدا الشخص الاعتباري، لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها، يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، تؤهله لقيادة المركبة ولا يجوز إلغاء التفويض إلا بعد زوال مسبب التفويض ويمكن استبدال المفوض بآخر».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa