اعتبر المحامي عبدالكريم القاضي أن أخذ مشائخ القبائل والعُمد مقابلًا ماليًّا، مقابل التوقيع للمواطنين على معاملاتهم وأوراقهم الثبوتية، يعتبر «جرمًا كبيرًا وخيانة للأمانة».
وقال القاضي، في تصريح لـ«عاجل»، إن أخذ مشائخ القبائل والعمد والعرائف مقابلًا ماليًّا ممنوع، مشيرًا إلى أن من يقبل منهم هذا المقابل، يعتبر خائنًا للأمانة ووجب معاقبته.
وأضاف أن هناك تعاميم من وزارة الداخلية تمنع أخذ مقابل مالي من قبل شيخ قبيلة أو عمدة الحي مقابل التوقيع للمواطنين والمواطنات على معاملاتهم أو أوراقهم الثبوتية ونحو ذلك، لعدة أسباب منها مصداقية التوقيع وعدم كتابة خلاف الحقيقة.
