نظام الانضباط الوظيفي.. مختص: القرار الأخير في فصل الموظف بيد الوزير

موظف سعودي

موظف سعودي

تم النشر في

قال عبدالعزيز المبارك، مختص في الموارد البشرية، إن الوزير هو الوحيد الذي له الحق في فصل الموظف في نظام الانضباط الوظيفي.

وأضاف المبارك في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن النظام ركَّز على حالة الفصل، مؤكدًا أن حالات الفصل مهمة جدا، واللجان تصدر قرارات ولكن القرار الأخير يكون بيد الوزير.

اقرأ أيضاً
بدء تطبيق ‎نظام الانضباط الوظيفي في المملكة.. إليك قائمة الجزاءات والإعفاءات
<div class="paragraphs"><p>موظف سعودي</p></div>

وأشار إلى أن «النظام وُضع لحماية الموظف من نفسه ومن غيره، فيما قرار الفصل يُرفع للوزير، وهو صاحب الصلاحية«، مؤكدًا «أنه يتم تشكيل لجنة ويكون فيها مندوب من الموارد البشرية للبت ما إذا كان قرار الفصل نظاميًا أم غير نظامي».

وقال المختص في الموارد البشرية، إنه بإمكان اللجنة النظر في اقتراح غير الفصل.

يُذكر أنه بدأ اليوم الأحد، تطبيق ‎نظام الانضباط الوظيفي في المملكة، والذي يأتي ضمن جهود الدولة في تحديث وتطوير الأنظمة، بهدف حماية الوظيفة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، ويسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة، فيعاملون وفقًا لتلك القواعد وفي حدود أحكامها.

ضوابط النظام الجديد

اشترط النظام ضرورة التحقيق مع الموظف والسماع لأقواله ومواجهته بالمخالفات قبل تطبيق الجزاء، ويتم إثبات ذلك في محضر، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، على أن تشكل لجنة أو أكثر بكل جهة حكومية يكون دورها النظر في المخالفات.

ويمنع النظام شغل الوظيفة لمن صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، سواء بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وكل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.

وحددت المادة السادسة الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف وهو، الإنذار المكتوب، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري. أو الحرمان من علاوة سنوية واحدة، أو عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، أو الفصل من الخدمة.

الإعفاء من الجزاء

ويعفى الموظف من الجزاء، وفقًا للمادة السابعة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا. فيما أكدت المادة الثامنة أنه في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل 3 أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa