صرح اللواء ركن طيار علي عسيري، رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، لعاجل، أن عقوبة التشهير لا تختص بالرجل المتحرش فقط، لكن بالمرأة المتحرشة كذلك، لافتًا إلى أن القانون لا يحدد إناثًا أو ذكورًا، فهو عام من الطرفين.
وأوضح رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، أن القيام بالتحرش من رجل ضد امرأة أو العكس من امرأة برجل، أو حتى رجل برجل أو امرأة بامرأة، متساوٍ في العقوبة.
وعن وجود ضرر بسمعة المتحرش وعائلته؛ بسبب التشهير، أكد عسيري، على أنه بعد الموافقة، هناك إجراءات مهمة جدًا، ولا بد أن تكون مشددة.
وأشار عضو الشورى إلى أن الحالات الصغيرة لا يأخذ بها القضاء مثل رمي ورقة، أو طلب سناب، منوهًا بأن المقصود به التحرش والذي ترك تقديره للقاضي.
وأبان عسيري، أن التقدير ليس قاضيًّا واحدًا فقط بل لثلاثة قضاة؛ لأن التشهير سيكون له آثاره على عائلة المتحرش، مضيفاً أنه سيكون فيه أمران، الأمر الأول: المتحرش به وهذا لن يظهر اسمه بالصورة أبدأ، بينما المتحرش فهذا يرجع إلى حكم القاضي.
وألمح رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، إلى أن العقوبة ضد المتحرش تشمل غرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وعقوبة أخرى تتعلق بالحبس لمدة عامين، وقد يتم تطبيق إحدى هاتين العقوبتين أو كليهما معًا، وهذا يرجع إلى القاضي.
وكان مجلس الشورى، قد وافق على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) والتاريخ 16/9/1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.