قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، إن توفير الرعاية الصحية للعمال واجب على صاحب العمل.
وأضافت الوزارة، أن التأمين الطبي من الحقوق المقررة للعامل نظاما فقد نصت المادة 144 من نظام العمل على أنه على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى الوزارة عبر حسابها «العناية بالعملاء» بـ«تويتر» قالت فيه إحدى المستفيدات، أنا موظفة قطاع خاص والشركة اعطوني تأمين (طبي) لشركة ليس لديها مستشفيات.. فهل يحق لي المطالبة بتغيير فئة التأمين.
يُذكر أن صاحب العمل ينص على أن، كل صاحب عمل عليه أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
كما يلزم النظام كل صاحب عمل بأن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها؛ ما يلزم للإسعافات الطبية الأولية، وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.