أكد مجلس الضمان الصحي، عدم وجود حد أقصى لعدد الأبناء المشمولين في وثيقة التأمين، من قِبَل صاحب العمل.
وذكر مجلس الضمان الصحي ضمن حملة اعرف حقك أنه «لا يوجد حدٌّ معين لعدد الأبناء والبنات من أفراد أسرتك المشمولين بالنظام التأميني عليهم من قبل صاحب العمل».
وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه سعوديين وغير سعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن ٢٥ عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات).
اقرأ أيضا: