نشرت جريدة أم القري، اليوم الجمعة، المرسوم الملكي رقم (م/132) الخاص بـ«إلغاء نظام البيع بالتقسيط، مع استمرار العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها»، فيما أوكل لـ«سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ المرسوم».
وكانت «عاجل»، قد نشرت (17 مايو الماضي) تفاصيل المرسوم، أن «جهات عليا وجهت بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط، وأنَّ الخطوة التالية التي ستقوم بها وزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الصلة، هي إعداد التعديلات المقرر اعتمادها على مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/ 8/ 1433هـ».
وأوضحت المصادر حينها، أن «التوجيه يقضي التوجيه الذي تلقته وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها، بناءً على نظام البيع بالتقسيط، «على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل لحين انتهاء تاريخ سريان ترخيصها، على أن تطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط».
وتهدف التعديلات المتوقعة إلى ضمان الاتساق بين بنود لائحة نظام مراقبة شركات التمويل، ومواد نظام البيع بالتقسيط، في ظلّ تنفيذ التوجيه الجديد، نظرًا للصلة العضوية بينهما، وأوضحت المصادر أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل تقضي في مادتها الرابعة بأنَّه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد السعودي، بينما تنصّ المادة الخامسة منها على إخضاع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية والمعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه لأحكام نظام البيع بالتقسيط. كما لا يجوز لشركة التمويل مزاولة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها، وفق المادة السادسة.
ومعلوم أن نظام البيع بالتقسيط يشترط في مادته التاسعة أن تزاول هذا النشاط على وجه الاحتراف شركة أو مؤسسة مرخَّص لها من جانب وزارة التجارة والاستثمار. أما عقوبة من يخالف شروط الترخيص ومزاولة النشاط، فتتمثل بغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، تضاعف في حالة العودة مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وذكرت مصادر «عاجل»، أنّ التوجيهات شملت التأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلعه ومنشآته أو خدماته لزبائنه، وفقًا للفقرة (3) من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل، واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال 90 يومًا من تاريخ التوجيه.
وتحظر المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل مزاولة أي من نشاطات التمويل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفق أحكام هذا النظام أو الأنظمة المرعية الأخرى. أما الفقرة الثالثة فتحيل تنظيم عمليات التمويل إلى اللائحة التنفيذية، بما يمكن مؤسسة النقد من ممارسة سلطتها النقدية وحماية النظام المالي، وحماية المستهلك.