
علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الاثنين، أن إدارات التعليم في مناطق المملكة، بدأت تنفذ مشروع بطاقات الصرف الآلي لعموم مدارس التعليم العام للميزانية التشغيلية؛ وذلك بعد توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والتعليم.
وكشفت المصادر أن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وجَّه تعميمًا إلى كافة إدارات التعليم بالمملكة، تضمن البدء بتفعيل مشروع بطاقات الصرف الآلي، والالتزام بعدة خطوات اعتمدتها الوزارة لتطبيق القرار.
ووجَّهت وزارة التعليم في تعميمها بالتنسيق مع المصارف التي اتضحت جاهزيتها -وهي: (الرياض، والبلاد، العربي الوطني، والإنماء)- حيث قامت وزارة المالية بإبرام الاتفاقيات مع تلك المصارف، واعتمدت المسؤولين لديها، وبيانات إدارات التعليم التي توضح التزامها بتقديم الدعم الفني الكامل لجميع الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، ومنحها كافة الصلاحيات لإدارة بطاقات الصرف الآلي للمدارس، وتقديم الخدمات المطلوبة للمشروع.
كما وجَّه التعميم بأن تودع إدارات التعليم في بداية كل سنة مالية، كامل المبالغ المخصصة للنفقات التشغيلية في حساباتها الرئيسية لدى المصارف المعتمدة، وأن تُحوِّل مخصصات الفصل الدراسي الأول فقط إلى بطاقات الصرف الآلي عند بداية الدراسة، وتبقي على مبلغ الفصل الدراسي الثاني في الحساب الرئيس لدى المصرف لحين بداية الفصل الدراسي الثاني، ليتم تحويل الجزء الثاني من المبلغ إلى بطاقات الصرف الآلي.
كما وجه التعميم الوزاري، بتزويد المصارف المعنية، بأسماء الموظفين المخولين بالتعامل مع هذه الحسابات والتعامل مع النظام الآلي الخاص بالبطاقات، وكذلك أسماء المدارس، ليتم إصدار بطاقة الصراف الآلي وتسليمها مع أرقامها السرية لإدارات التعليم.
وكذلك استخدام سجل إحصائي داخلي وفقًا لنموذج موحد لتوثيق هذه المبالغ لدى جميع المدارس، واعتماده كل نصف عام دراسي من مدير أو مديرة المدرسة واثنين من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى القائم على النظام الإلكتروني لبطاقات الصرف الآلي لدى إدارة التعليم بالمنطقة أو المحافظة، والاحتفاظ به لدى إدارة المدرسة لاطلاع المراقب المالي والجهات الرقابية عند الحاجة لذلك، وصرف هذه المبالغ مصرفًا رسميًا، على أن يتم تقييم مدى تحقيق هذه التجربة للأهداف المرجوة من هذا المشروع.
وشدد التعميم على التأكيد باستخدام بطاقة الصراف الآلي عبر نقاط البيع للأغراض المخصصة، وللحالات التي أنشئت من أجلها، والامتناع عن سحب المبالغ نقدا قدر الإمكان ومنع إيداع المبالغ المسحوبة نقدا في الحسابات الشخصية لمديري ومديرات المدارس أو غيرهم ، وذلك تعزيزًا وإحكامًا لعملية الرقابة على المال العام.