قالت النيابة العامة، إنه على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك من أجل توفير الحماية لهم من أي ضرر.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، أنه يجب على الجهات أن تخفي عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم، وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة، بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
وأوضحت النيابة العامة في وقت سابق أنه يُقبل طلب الحماية إذا طُلب مسبب من المُبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لتوفير الحماية، أو توصية من الجهة الرقابية، أو من جهة الضبط، أو من جهة الاستدلال، أو من جهة التحقيق، أو من المحكمة بناء على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
في سياق متصل، كانت أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، أن حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هي مجموعة من الإجراءات والتدابير والضمانات التي يتم اتخاذها وقت الحاجة؛ لحماية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وزوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عُرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام.