نظام الإثبات: لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب

 محكمة
محكمة
تم النشر في

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها رقم (4954) الصادر اليوم الجمعة، الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والذي يسري على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.

ونصت المادة الخامسة والثلاثون، على أنه يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

أما المادة السادسة والثلاثون، فتصت على أنه «في ما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب».

ووفقًا للمادة السابعة والثلاثون، فإنه يحق لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.

ويكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجّه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عُد ممتنعاً.

وللاطلاع على النص الكامل للأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa