حددت هيئة حقوق الإنسان الحالات التي يمكن فيها حسم مبالغ من أجر العامل، وذلك وفقًا لنظام العمل ولائحته التنفيذية التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما.
وتواصل هيئة حقوق الإنسان، عبر تويتر، توضيح وتفصيل حقوق وواجبات العامل وفقًا لما نص عليه نظام العمل ولائحته التنفيذية.
حالات يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة.
وحددت هيئة حقوق الإنسان الحالات التي يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل دون موافقة خطية منه، وذلك في حالة:
- استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل على 10% من أجره.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي تقتطع منه مقابل ما أتلفه.
- استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهريًا لقاء ذلك على ربع الأجر ما لم تضمن الحكم خلاف ذلك.
- إذا أوقف العامل من قبل الجهات المتخصصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف على 180 يومًا، وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما قد سبق وأن صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن نظام العمل ولائحته التنفيذية حددا العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما، فجميع العاملين مواطنين ومقيمين في المملكة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات على حد سواء.
اقرأ أيضًا: