أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وتابعت النيابة العامة، عبر حسابها في "تويتر": "يحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك فق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة".