حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل الفئات المستثناة كليًا أو جزئيًا من ضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للائحة التنفيذية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (2229) وتاريخ 07/06/1442هـ.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الفئات المستثناه من ضريبة التصرفات العقارية هي: التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
وأشارت إلى أن من بين الحالات –كذلك- التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري «أهلي» أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصرة، عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
كما شملت التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
والتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري، والتصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
والتصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظامًا بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي، والتصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقل بشكل دائم للممول أو للغير، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
والتصرف في العقار بصرورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقًا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
والتصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية - من قبل أي شخص - في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
والتصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
والتوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه - في حال تم توثيقه لاحقًا بعد سريان الضريبة – شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
والتصررف في العقار من قبل الشريك في الشركة وذلك بنقل العقار باسم الشرركة بشرط أن يكون العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأنُ يقدم الُمتصرف قوائم مالية مدققة - أو شهادة معتمدة - من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
والتصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني - من قبل أي شخص - في رأس مال صندوق استثمارعقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء وفقًا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
اقرأ أيضًا: