
قال المحامي عبد الإله العمار، إن تحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات يتيح للوكلاء فرصة كافية لإنهاء الإجراءات المطلوبة ويسهم في الحد من الأضرار التي قد تنشأ عند تجاوز هذه المدة.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أنه ينصح أن تكون الوكالات بنصوص عليها رقابة أو يكون هناك رقابة على الوكيل أو الوكيل بصفته وليا على قاصر، لأن الصلاحيات الممنوحة لهم تمكنهم من التصرف بشكل قد يحدث نوعا من الضرر للموكلين.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، أمس الجمعة، التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».