نظام إمدادات الطاقة.. 3 عقوبات بينها غرامة لا تزيد عن 20 مليون ريال للمخالفين

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أقر نظام إمدادات الطاقة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ونشرته صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.

وبحسب اللائحة التنفيذية للنظام، فإنه يهدف إلى:

1-      تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات: إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.

2-      تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.

ونصت المادة الخامسة من النظام على: يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين) وفقاً لأحكام اللوائح.

وبحسب النظام، فإن ملكية جميع الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص -ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تقرر الوزارة الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية- تعود إلى الدولة، على يُسلّم المرخص له تلك الأصول إلى الوزارة بحالة جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي.

ويقصد بالأصول المادية -المذكورة في هذه الفقرة- شبكات وأنابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله والشبكات ومرافق إنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.

أما المادة الثامنة من النظام، فنصت على: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال.

ب- إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز (سنة).

ج- إلغاء الترخيص.

2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أياً من أحكام وثيقة تخصيص الطاقة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- خفض كميات الطاقة المخصصة.

ب- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها.

ج- غرامة لا تزيد على (20٫000٫000) عشرين مليون ريال.

أما المادة العاشرة فنصت على: يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.

كما نصت على: يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها.

وأكدت أنه للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح ولائحة التخصيص.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa