نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، نظام الأحوال الشخصية، والذي تضمن ثمانية أبواب، تضمّ 252 مادة، كشفت عن شروط صحة عقد الزواج، وحالات التحريم المؤقت، وما يترتب على يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول.
ونصت المواد الأولى من النظام على حالات الخطبة، فيما جاء الفصل الثاني ليتضمن أحكام عقد الزواج، والتي من بينها حالات التوثيق، والشروط الواجب توافرها؛ لكي تأذن المحكمة بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه.
ونصت المادة الثامنة، على أنه يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك»، مشيرة إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق، وأن عقد زواج غير المسلم يوثق لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
أما المادة التاسعة، فأشارت إلى أنه يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
فيما جاءت المادة العاشرة، لتنص على أنه يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
وجاءت المادة الحادية عشرة، لتنص على أنه للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
1- أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
أما المادة الثانية عشرة، فأكدت أن أركان عقد الزواج هي:
1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
2- الإيجاب والقبول.
واشترطت المادة الثالثة عشرة، لصحة عقد الزواج ما يأتي: «1- تعيين الزوجين، 2- رضا الزوجين، 3- الإيجاب من الولي، 4- شهادة شاهدين، ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً».
واشترطت المادة السادسة عشرة، في الإيجاب والقبول:
1- أن يكونا متوافقين صراحةً.
2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
أما المادة السابعة عشرة، فنصت على ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد الأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
وأشارت إلى أنه إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج، مؤكدة أنه ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
المادة الثامنة عشرة:
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
واشترطت المادة الحادية والعشرون، في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
أما المادة الثانية والعشرون، فقالت إنه يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
1- الأصل وإن علا.
2- الفرع وإن نزل.
3- فروع الوالدين وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
أما المادة الثالثة والعشرون، فقالت إنه يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
أ- أمهات زوجته وإن علون.
ب- بنات زوجته التي دخل بها.
ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
يحرم الزواج مؤقتا، في الحالات الآتية:
1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.
2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
6- زواج المسلم من غير الكتابية.
7- زواج المسلمة من غير المسلم.
أما المادة الثالثة والثلاثون، فأشارت إلى أنه لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول، أما بعد الدخول، فيترتب عليه الأحكام الآتية:
أ- وجوب العدة.
ب- حرمة المصاهرة.
ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.