لائحة الأحوال الشخصية.. 3 شروط لفسخ عقد الزواج من أحد السجناء

 وزارة العدل
وزارة العدل
تم النشر في

نشرت وزارة العدل، قبل أيام، لائحة نظام الأحوال الشخصية لاستطلاع رأي العموم فيها.

وأوضحت وزارة العدل، أن الباب الرابع من اللائحة التي طرحتها للاستطلاع في 28 أبريل الماضي ولمدة شهر ينتهي في 28 مايو الجاري، يسمى باب «الفرقة بين الزوجين»، ويتضمن عدة مواد تتضمن أحكام الفرقة بين الزوجين.

اقرأ أيضاً
لائحة الأحوال الشخصية.. موافقة المرأة شرط لنقل ولاية التزويج حال العضل لأيّ من الأولياء
 وزارة العدل

ونصت المادة الرابعة والثلاثون على أنه: «فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة، إذا فسخت المحكمة عقد الزواج فهو فسخ بلا عوض»، فيما نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه «لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة».

أما المادة السابعة والثلاثون، فنصت على أنه: تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي (ثلاث سنوات) من تاريخ دخوله بها.

وجاءت المادة الثامنة والثلاثون لتنص على أنه «يقبل في إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر».

أما المادة التاسعة والثلاثون، فنصت على: لزوجة المسجون طلب فسخ عقد الزواج، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على سجنه مدة لا تقل عن (أربعة أشهر)، وتعذر الإصلاح بينهما، ولم يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa