حذّر المحامي عبدالله البرادي من سقوط حقوق حامل الشيك إذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة لتقديمه للبنك واتخاذ الإجراءات القانونية، موضحًا أن تقديم الشيك للبنك يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من استلامه.
وقال البرادي، في تصريحات لبرنامج «يا هلا» عبر قناة «روتانا خليجية»، إن البنك عند تقديم الشيك إليه يكون أمام خيارين؛ إما صرف قيمته، أو إصدار ورقة اعتراض تفيد بعدم وجود رصيد في الحساب.
وأوضح أن حامل الشيك مطالب، بعد الحصول على ورقة الاعتراض، بتقديمها إلى محكمة التنفيذ خلال 6 أشهر لضمان حقه في المطالبة باعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، إلى جانب تقديمها للشرطة باعتبار الواقعة جريمة، والتي تحيلها بدورها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن العقوبة في الحق العام قد تصل إلى 3 سنوات حبس وغرامة قدرها 50 ألف ريال، باعتبار إصدار الشيك دون رصيد "جريمة".
اعرض التغريدة على منصة X
وأشار البرادي إلى أن حامل الشيك، في الحق الخاص، يجب عليه أيضًا تقديم ورقة الاعتراض إلى محكمة التنفيذ خلال مدة 6 أشهر، موضحًا أن تجاوز هذه المدة يؤدي إلى سقوط الشيك كورقة تجارية وتحوله إلى دين عادي.






