وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافةً، باعتماد إضافة شرط الواهب عدمَ بيع الموهوب للعقار مدةً يتم تحديدها عند الإفراغ، تحقيقًا للمصلحة المتوخاة، وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.
وأكد الصمعاني في تعميمه، منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع هذا القيد تلقائيًّا بانتهاء المدة دون الحاجة إلى أخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.
وجاء تعميم وزير العدل نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب في العقار مدة معينة تحقيقًا للغرض المقصود من هبة العقار، وهي الانتفاع بالسكن، وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن، التي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف في العقار مدة معلومة.
يذكر أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري، وفي تخصيص الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط فيه.
