أكدت النيابة العامة، أن تداول أي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة عمدًا، محظور.
وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.
وتابعت، أن تداول الغذاء لا يجوز، في حالة كان ضارًا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك، أو كان مغشوشًا أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك، أو في حالة عدم ارفاق البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
وتشمل حالات عدم جواز تداول الغذاء أيضًا، إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو للوائح الفنية عدا ما يتم استثناؤه من اللائحة، أو كان الغذاء المتداول غير مسجل لدى الهيئة.