قالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إنَّ عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وتابعت النيابة العامة، أنَّ كل من حرَّض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يُعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
وتشمل العقوبة – وفق النيابة العامة - كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية عن طريق الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
وبموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها».
كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.