تعديل المادة الخامسة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

المسار الرياضي
المسار الرياضي

قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84660 وتاريخ 7 /12 / 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم 12212290002 وتاريخ 5 /6 / 1444هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 /6 / 1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (43255) وتاريخ 4 /8 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2646) وتاريخ 30 / 8 / 1444هـ، ورقم (3014) وتاريخ 11 / 10 / 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 / 44 / ت م) وتاريخ 26 / 10 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 5 / 1 / 1445هـ. ما يلي:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي:

1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.


ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

2- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

3- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa