
نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار رقم (212) وتاريخ 1447/03/17هـ، والخاص بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.
وجاء قرار الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل كالتالي؛
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41039 وتاريخ 1446/6/7هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل رقم 67133 وتاريخ 1446/6/3هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3992) وتاريخ 1446/12/6هـ، ورقم (492) وتاريخ 1447/2/3هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-46/50/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2126) وتاريخ 1447/2/27هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ.
ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل لصلاحية تحديد المقابل المالي -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز: المركز الوطني لسلامة النقل.
التنظيم: تنظيم المركز.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف أنواعها، ذات الاستخدام غير العسكري أو الأمني.
الحوادث الجسيمة: حوادث ووقائع مرتبطة بتشغيل وسائل النقل وينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة أو تُحدث ضرراً بالغاً في البنية التحتية أو تؤثر في سلامة النقل.
تحقيقات السلامة: عملية جمع وتقصِّي معلومات الحوادث الجسيمة ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج، وتشمل تحديد الأسباب والعوامل التي ساهمت في وقوعها والوصول إلى التوصيات المناسبة لغرض عدم تكرارها.
المادة الثانية:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وإصدار توصيات إرشادية مبنية على عمليات تحقيقات السلامة وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الرابعة:
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون إخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها- القيام بما يأتي:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بسلامة النقل، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2- تحقيقات السلامة في جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في وسائل النقل، وهي كالآتي:
أ- ما يقع للمركبات والشاحنات والحافلات في إقليم المملكة.
ب- ما يقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية في أقاليم الدول الأخرى.
ج- ما يقع للمركبات البحرية في إقليم المملكة، والمركبات البحرية التي في أعالي البحار إذا كانت ترفع علم المملكة، والمركبات البحرية التي ترفع علم المملكة في أقاليم الدول الأخرى.
د- ما يقع للقطارات في إقليم المملكة.
3- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تضم جميع ما يتعلق بالحوادث الجسيمة وإحصاءاتها وما يلزم لإجراء تحقيقات السلامة في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
4- تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة وما يتعلق بها إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
5- إنشاء منصة إلكترونية تربط بين المركز ومن يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة بما يسهم في سرعة تلقي بلاغات الحوادث الجسيمة وتبادل البيانات والمعلومات وتعزيز مستوى السلامة في وسائل النقل.
6- إصدار توصيات إرشادية بناءً على نتائج تحقيقات السلامة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
7- تقديم الخدمات والاستشارات ذات الصلة بأعماله إلى الجهات الحكومية وغيرها داخل المملكة وخارجها.
8- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتزويده بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بأعماله ومهماته.
9- إجراء الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير والمؤشرات المتعلقة بسلامة النقل وتعزيزها؛ ومشاركتها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
10- استخدام وسائل التقنية في القيام بمهماته بما ينعكس على النتائج التي تهدف إلى المحافظة على سلامة النقل.
11- الاستفادة من الممارسات والخبرات المحلية والدولية بما يسهم في تعزيز سلامة النقل.
12- التعاون مع الجهات الأكاديمية والمؤسسات البحثية المحلية والدولية ذات الصلة بأعماله.
13- عقد الندوات والدورات وورش العمل التدريبية المتصلة بسلامة النقل لمنسوبيه أو الجهات الأخرى ذات العلاقة أو المستفيدين من خدماته؛ بما يسهم في تعزيز الوعي بأدوار المركز ونشر ثقافة سلامة النقل.
14- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بسلامة النقل والمشاركة فيها؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بأدواره؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
16- أي مهمة أخرى توكل إليه بموجب الأنظمة واللوائح.
المادة الخامسة:
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍّ من:
1- الرئيس التنفيذي.
2- ممثل من وزارة الداخلية.
3- ممثل من وزارة الصحة.
4- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
5- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
6- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
7- ممثل من الهيئة العامة للنقل.
8- ممثل من الهيئة العامة للطرق.
9- ممثل من الهيئة العامة للموانئ.
10- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
11- ممثل من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
12- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص في سلامة النقل، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألَّا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة العليا للمركز ويختص بالإشراف عليه وتصريف أموره، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه؛ وذلك في حدود أحكام التنظيم والصلاحيات الممنوحة له بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- اعتماد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بالمركز، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها.
2- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- إقرار اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه.
5- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز وأوضاعه المالية.
7- إقرار هيكل المركز التنظيمي ودليله.
8- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للمركز.
9- إقرار ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
10- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
11- تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز ومراقب مالي داخلي له.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات: (1) و(2) و(3) و(6) و(7) و(8) و(9) و(11) من هذه المادة- إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
وللمجلس أن يشكّل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
المادة السابعة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة. وللرئيس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تُوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ومصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
3- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.
7- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي المركز يختاره الرئيس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
8- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه خاص ممارسة الصلاحيات الآتية:
1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
2- اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات وأعمال، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
3- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ودليله، ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه؛ ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
4- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إياها، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5- الإشراف على سير العمل في المركز، ورفع تقارير دورية إلى المجلس.
6- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، والقرارات ذات الصلة بأعمال المركز.
7- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي؛ ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
8- الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
9- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
10- تعيين منسوبي المركز وفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة، والإشراف عليهم.
11- التعاقد مع العاملين في المركز والخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها؛ وفقاً للوائح المعتمدة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة؛ بحسب الصلاحيات المخولة له.
13- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.
المادة التاسعة:
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة:
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
1- تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال والاستشارات التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
المادة الثانية عشرة:
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
المادة الرابعة عشرة:
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.