تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.. حالات التظلم والإحالة للمحكمة الشرعية

تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.. حالات التظلم والإحالة للمحكمة الشرعية

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.

ونصت المادة الأولى من القرار على: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

كما نصت المادة الثانية منه على: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

وبحسب القرار الذي نشرته «أم القرى»، فإن المادة الثالثة تنص على: حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

أما المادة الرابعة، فنصت على: حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

وجاءت المادة الخامسة والأخيرة من القرار لتنص على: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa