صحيفة عاجل الإلكترونية
الرئيسيةالمحلياتالخبر
المحليات

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها بالتبرعات.. 4 شروط في مقدم الطلب و9 متطلبات

فريق التحريرالجمعة 17 أكتوبر 2025
Xf
لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها بالتبرعات.. 4 شروط في مقدم الطلب و9 متطلبات

ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر

AI

مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة، لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات.

ونصت المادة الثالثة على:

يُقدم طلب الترخيص للهيئة، مشتملاً على الآتي:

1- نموذج طلب الترخيص لجمع التبرعات، متضمناً الآتي:

أ- اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل.

ب- تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصارفه.

ج- قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.

د- المدة اللازمة لجمع التبرعات.

هـ- المدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.

و- نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات.

ز- الصيغة المقترحة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد.

2- إذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:

أ- صك الوقفية، وبياناً بالتعديلات المقترحة عليه -إن وجدت-.

ب- شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة.

ج- صك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقارياً.

3- دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو تمويل الوقف القائم.

4- تقريراً بالتكاليف الإنشائية المتوقعة من استشاري هندسي معتمد، في حالة اشتملت أغراض جمع التبرعات على إنشاءات هندسية.

5- عرضاً متكاملاً عن مقدم الطلب، وتنظيمه، وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، وتمثيله.

6- القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمُقدم الطلب -إن وجدت-، مُعتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد.

7- تقريراً مالياً عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب، في حال صدور تصريح سابق له بجمع التبرعات.

8- في حالة كون جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط إرفاق الآتي:

أ- موافقة مكتوبة من صاحب العقار على بيعه لصالح مقدم الطلب.

ب- تقييمان لقيمة العقار المزمع شراؤه، ويشترط فيهما ما يأتي:

(ب-1) أن يكونا صادرين من مقيِّمين معتمدين.

(ب-2) ألا تتجاوز مدة إصدارهما (6) أشهر.

(ب-3) أن يكون التقديران بطريقتين أو أكثر من طرق التقييم المعتمدة.

ج- إذا كان الخلاف في القيمة بين التقييمين المشار إليهما في الفقرة (8/ب) من هذه المادة لا يتجاوز (10%)، فإن القيمة المعتمدة هي متوسط القيمة بين التقريرين؛ وإلا وجب طلب تقرير من مقيِّم ثالث.

9- أي متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.

فيما نصت المادة الرابعة على:

يُشترط في مقدم الطلب الآتي:

1- ألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة (6) أشهر بحد أدنى.

2- ألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة.

3- ألا يكون رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء، أو أحد أعضائهما، أو المسؤول التنفيذي الأول، أو كبار التنفيذيين، أو من يمارس السيطرة على الجهاز:

أ- محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف.

ب- مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.

ج- مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373).

د- قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية.

4- إذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب تقديم الطلب من الوقف المراد الجمع له.

التعليقات (0)

قد يعجبك أيضاً