
عدّد المحامي فيصل الرميح، أنواع الأسلحة البيضاء التي يجرّم النظام حيازتها، ويعاقب على استخدامها.
وأضاف المحامي -خلال لقائه في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء الخميس- أن السلاح الأبيض يشمل المُدي والسكاكين وكل سلاح قاطع أو ثاقب كالسيوف والنبال وحتى العصي التي لها أطراف حادة، حيث يعدّ حمل تلك الأسلحة مجرّمًا وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر.
وتابع المحامي، بأن عقوبة حمل الأسلحة -أو قطع منها أو استعمالها أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها- واستخدامها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، تصل إلى الحبس 30 عامًا وغرامة قيمتها ثلاثمائة ألف ريال.
وأردف الرميح، أن نظام الأسلحة والذخائر قد يحتاج إلى تعديل بعض العبارات الواردة فيه؛ لتشمل السلاح الأبيض بشكل أكبر، بحيث يكون من الأسلحة الفردية أو من خلال تصنيف ذلك السلاح ضمن أنواع الأسلحة في حالة استخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي لتجريمه؛ لأن أي أسلحة تحتاج إلى تصاريح في مراحل التصنيع أو الحيازة، بينما السلاح الأبيض لا يحتاج إلى تصاريح.
وبشأن عمليات الرقابة والتفتيش على الأسلحة قال الرميح، إن الرقابة قائمة وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم، حيث تقوم الدولة بتوفير الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها؛ لذلك فكثير من الأماكن -ومنها المطارات والفنادق وبعض الشركات- يتم تفتيش الداخلين إليها قبل دخولهم للتأكد من عدم حملهم أسلحة.
ويحظر نظام الأسلحة والذخائر على الجهات غير الحكومية، صنع الأسلحة الحربیة وذخائرھا ومستلزماتھا أو قطع غیارھا، واستیرادھا، أو حیازتھا، أو تداولھا، أو اقتناؤھا، أو إصلاحھا، كما يحظر صنع الأسلحة الناریة الفردیة ومستلزماتھا وقطع غیارھا وذخائرھا، أو إجراء أي تعدیل علیھا.
ويحظر النظام أيضا استیراد الأسلحة الناریة الفردیة أو أسلحة الصید وقطع غیارھا وذخائرھا، وبیعھا أو شراؤھا أو حملھا أو اقتناؤھا إلا بترخیص من الوزیر المختص، كما يمنع صنع أسلحة التمرین والبنادق الھوائیة وقطع غیارھا وذخائرھا ومستلزماتھا، أو استیراد أي من ذلك إلا بترخیص، فضلًا عن حظر جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غیارھا ومستلزماتھا، وكذلك اصطحابھا دون إذن من الوزير المختص.