الضمان الصحي: يجوز لصاحب العمل تغيير شركة التأمين «بشرط»

يحق له استعادة جزء من الأقساط المسدَّدة
الضمان الصحي: يجوز لصاحب العمل تغيير شركة التأمين «بشرط»

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يجوز لصاحب العمل استبدال شركة التأمين بأخرى، واستعادة جزء من القسط المسدد، شرط إبلاغها بذلك قبل 30 يومًا من تاريخ الإلغاء.

وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها، على أن يتم إشعار الشركة قبل 30 يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب».

وتابع أنه «يحق له استعادة جزء من القسط الذي سدده للشركة، ويحسب على أساس نسبي، كما يلتزم (صاحب العمل) بإبرام وثيقة تأمين أخرى تبدأ في اليوم التالي لإلغاء الوثيقة».

وقال المواطن في استفساره: هل يمكن إلغاء التأمين الطبي واسترجاع المبلغ لتغيير شركة التأمين؟

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa