النيابة: حظر سلوكيات الاحتيال أو التستر في بيع أو تأجير العقارات

النيابة: حظر سلوكيات الاحتيال أو التستر في بيع أو تأجير العقارات

جددت النيابة العامة التأكيد على حظر مزاولة أي سلوكيات تنطوي على عمليات احتيال أو تستر عليها في أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم غيرها، أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه على اللجنة المختصة بضبط مخالفات أحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المسمولة بهذه الضوابط أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أن تحيل المخالف إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبات في حقه.

وأضافت، أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشيرة إلى البند (9/3) للضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4-12-1437 هـ.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa