أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائدي المركبات اللذين مارسا الرقص والنزول من المركبة في الطريق العام بالقصيم.
وأكدت إدارة المرور، في بيان صادر عنها اليوم، أن المقبوض عليهما، جهزا مركبتيهما بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات لإحالتهما لهيئة الفصل المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.
وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت في 13 أكتوبر الماضي، التعديلات الواردة في موادّ قانون المرور والتي أقرّها الأمر السامي؛ حيث نصَّت المادة الـ62 منه، على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو كان مفرّطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
كما نصّت المادة ذاتها على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرّطًا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وأوضح المرور، أن جدول المخالفات رقم (3) نصّ على تطبيق الغرامة المالية (300- 500) ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.
وبيّن المرور أن جدول المخالفات رقم (4) الغرامة المالية (500- 900) ريال، على مخالفة استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة، كاشفًا عن جدول المخالفات رقم (5) الغرامة المالية (ألف إلى ألفي ريال)، على مخالفة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
كما نصّ جدول المخالفات رقم (6) على تطبيق الغرامة المالية- من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف ريال- على من تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، أو تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، وأضاف عليها مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
واشتملت التعديلات القائمة في نص المادة 64، على عدد من الإجراءات التي تُعرِّض فاعلها إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.