أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، وفق المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، إضافة إلى منح مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم؛ لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بالحطب والفحم، من تنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع، وإقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات حيث تبدأ غرامة المخالفات من 1000 ريال إلى 20,000,000 ريال كحد أقصى وتُضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، إضافة إلى حرق الأشجار وتجريدها من اللحاء، وقطع أشجار المحميات.
وأكدت الوزارة، أن المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابها للمرة السابقة، التي تشمل قطع الأشجار والشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من اللحاء أو الأوراق أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص، تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على 10 أعوام أو غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال.
اقرأ أيضا: