أوضّح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، أحكام زكاة الفطر ومن يستحقها ومتى يجوز إخراجها.
وقال الشيخ عبدالله المطلق في لقائه مع "قناة السعودية": ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث، فهي تطهر صاحبها وقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين يدفعوها لمن لا يجدوها.
وتابع: ويجوز للفرد أن يخرجها عن نفسه، وعن أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين في المدينة بعد أن قامت الدولة الإسلامية، مواساة للفقراء وطهرة للصائمين.
وأضاف: مقدار الزكاة هو صاع نبوي، والناس الآن يخرجون 3 كيلو وتلك الكمية تعد أكثر من الصاع لكن احتياطاً يتم إخراج ذلك المقدار، ويجب أن يتم إخراجها في مدة تنتهي قبل صلاة العيد، فلا يجب تأخيرها عن صلاة العيد من أجل أن يفرح الفقراء بذلك ويستقبلوا يوم العيد بفرح.
وعن وقت إخراج الزكاة، قال: في المذهب الحنبلي يتم إخراجها قبل العيد بيومين، أي يجوز إخراجها بداية من يوم 28 رمضان.