أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أن رجوع العامل الذي خرج ولم يَعُد، يشترط إصدار تأشيرة جديدة والعودة لصاحب العمل السابق.
وتلقت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» استفسارًا من أحد العاملين قال فيه: «كنت أعمل في المملكة منذ ثلاث سنوات وسافرت إلى بلدي في إجازة بدون تصريح نهائي ولم أعد مرة أخرى؛ فهل يمكنني العودة الآن؟».
وردَّت المديرية، بأن «التعليمات تمنع مَن خرج ولم يعد من الرجوع، لمدة ثلاث سنوات إلا إذا كانت عودته إلى صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، على ألا يشمل ذلك التابعين».
وكانت المديرية العامة للجوازات، قالت في وقت سابق: «إن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية طالما أنه مازال مسجلًا بالنظام في سجله»،
وتابعت أنه « في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ألف ريال، على صاحب العمل؛ ليتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».